الفاضل الهندي

291

كشف اللثام ( ط . ج )

ممتزج ( 1 ) ، فالظاهر ( 2 ) إنما هو المطلق دون المتميز . ( فإن سلبه الاطلاق ، خرج عن كونه مطهرا ) وهو ظاهر ( لا ) عن كونه ( طاهرا ) كما في المبسوط ( 3 ) استصحابا ، بأن المطلق الكثير الطاهر إنما ينجس إذا تغير بعين النجاسة ، وهنا لم يتغير إلا بالمتنجس . والأقرب ما في المبسوط ، لأن الاستصحاب إنما يتم ما بقيت حقيقة الماء ، والفرض خلافه ، وهو خيرة نهاية الإحكام ( 4 ) . ولا فرق عنده بين إيراد المطلق على المضاف وعكسه ، كما ينص عليه ما سيذكر في تطهير المضاف وإن كانت الطهارة إذا ورد المطلق على المضاف أضعف ، لما سيأتي . ( ب : لو لم يكفه ) ما يجده من ( المطلق للطهارة ) الواجبة عليه من وضوء أو غسل ( فتمم بالمضاف الطاهر وبقي الاسم صح الوضوء ) والغسل ( به ) اتفاقا . ( والأقرب وجوب التيمم ) لتوقف الطهارة المائية الواجبة عليه ، ووجوب ما لا يتم الواجب المطلق إلا به ، وعدم إجزاء التيمم ، لأنه إنما يجزي إذا لم يتمكن من تحصيل الماء أو استعماله وهو متمكن منهما . خلافا للمبسوط ( 5 ) ، بناء على اشتراط وجوب المائية بوجود الماء ، وعدم وجوب تحصيل شرط الواجب المشروط كالحج المشروط بالاستطاعة . وفيه أن الشرط إما وجود الماء مطلقا وهو متحقق أبدا ، أو وجوده عند المتطهر وليس شرطا ، وإلا لم يجب الطلب والتحصيل . فالطهارة واجب مطلق بالنسبة إليه لا مشروط .

--> ( 1 ) في م وص ( مميز ) . ( 2 ) في ط وك ( فالطاهر ) . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 5 . ( 4 ) نهاية الإحكام : ج 1 ص 237 . ( 5 ) المبسوط : ج 1 ص 9 - 10 .